أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى
شرط لا ارتفاعه .
( 26553 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت :
فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك الحديث .
( 26554 ) 9 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) : ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته
شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
( 26555 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا ميراث بينهما في
المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا ( 1 ) وفي مقدمات النكاح ( 2 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
هامش
8 - التهذيب 7 : 265 / 1143 ، والاستبصار 3 : 150 / 549 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 22 من هذه الأبواب . 9 - التهذيب 7 : 467 / 1872 .
10 - الفقيه 3 : 296 / 1406 .
( 1 ) تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18
من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .