( 26548 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - قال :
إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
( 26549 ) 4 - قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم
يشترط .
( 26550 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه - إلى أن قال : - وإن
اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
( 26551 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - قال : وليس بينهما
ميراث .
( 26552 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم
يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط .
هامش
في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 5 : 465 / 2 .
5 - التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه
الأبواب .
6 - التهذيب 7 : 270 / 1158 ، والاستبصار 3 : 153 / 561 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 33 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 7 : 264 / 1142 ، والاستبصار 3 : 149 / 548 .