( 26543 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟
فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا
يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟
قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
( 26544 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا
مسلمين مأمونين فلا بأس .
( 26545 ) 5 - وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم
عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده ؟ قال :
إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل
فلا بد من بينة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح ( 1 ) وفي عموم أحاديث
المتعة واطلاقها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
3 - التهذيب 7 : 261 / 1131 ، والاستبصار 3 : 148 / 544 .
4 - قرب الإسناد : 109 ، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
5 - قرب الإسناد : 110 .
( 1 ) تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب .