جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على
الرجل نصف الصداق .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن زرعة نحوه ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور ( 2 ) .
31 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ،
بل يستحبان
( 26541 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث
المتعة - قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
( 26542 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت :
فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا ( 1 ) تقول في
نفسها هذا فجور .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 261 / 1130 .
( 2 ) يأتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور .
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 451 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
2 - التهذيب 7 : 262 / 1132 ، والاستبصار 3 : 149 / 545 .
( 1 ) في نسخة : كي لا - هامش المخطوط - .