تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر
به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من
الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط
فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون
لها إلا ما أحل له فرجها .
( 26536 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا
بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها
مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها .
28 - باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من
مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد
( 26537 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من
فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 26538 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن
أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني - أبا الحسن ( عليه السلام ) - :
الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته
هامش
4 - الفقيه 3 : 294 / 1397 .
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 461 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 261 / 1129 .
2 - الكافي 5 : 461 / 5 .