27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف
من المدة الا أيام حيضها فإنها لها
( 26533 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن
حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني
المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : ( 1 ) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي
أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
( 26534 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ،
خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 26535 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ( 1 ) يتزوج المرأة متعة
هامش
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 460 / 1 .
( 1 ) المصدر زيادة : لا .
2 - الكافي 5 : 461 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 260 / 1128 .
( 2 ) الكافي 5 : 461 / 4 .
3 - الكافي 5 : 461 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الرجل .