26 - باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم
في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة
( 26530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، : عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر
حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ،
يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه
مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه ( 1 ) .
( 26531 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
( 26532 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 460 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 270 / 1159 .
2 - الكافي 5 : 460 / 2 .
3 - قرب الإسناد : 109 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .