ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما نزلت ( فما استمتعتم به
منهن ) ( 1 ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) .
( 26359 ) 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة قال : جاء ( عبد الله بن عمير ) ( 1 ) الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام )
فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة ( 2 ) نبيه ، فهي حلال
إلى يوم القيامة ، فقال : يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها
عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن
تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم ألاعنك أن الحق ( 3 ) ما قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبد الله بن عمير
فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض
عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه .
( 26360 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) النساء 4 : 24 .
4 - الكافي 5 : 449 / 4 ، والتهذيب 7 : 250 / 1081 .
( 1 ) في نسخة : عبد الله بن عمر ، وفي كشف الغمة : عبد الله بن معمر " هامش المخطوط " .
( 2 ) في المصدر : لسان .
( 3 ) في المصدر : القول .
5 - الكافي 5 : 449 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 251 / 1082 ، والاستبصار 3 : 141 / 509 .