عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : يشارطها ما شاء من الأيام .
( 26528 ) 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ،
عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة
على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) وقد أشار إليه الشيخ ( 3 ) .
( 26529 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن خلف بن
حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل
يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون
الباب ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 5 : 460 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 267 / 1149 ، والاستبصار 3 : 151 / 555 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 3 ) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7 : 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3 : 151 ذيل
الحديث 555 .
5 - الكافي 5 : 460 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 41
من أبواب نكاح العبيد .