26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
( 27857 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن
عبد العزيز عن بعض أصحابنا ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال له :
إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من
النورة ، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة
الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت
بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت :
فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما
القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ( 2 ) .
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير
( 27858 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله بن أبان قال : سألت أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين :
الاسراف والاقتار .
( 27859 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
هامش
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 53 / 10 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام .
( 1 ) في نسخة : أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) تقدم في الأبواب 35 و 38 و 43 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 92 من أبواب آداب الحمام .
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 55 / 2 .
2 - الكافي 4 : 55 / 3 .