تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
21 - باب وجوب كفاية العيال ( 27812 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها ( 1 ) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته . ( 27813 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول . ( 27814 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله ( 1 ) والمنافق يأكل أهله بشهوته . ( 27815 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 11 / 2 . ( 1 ) في المصدر : استغلها ، اغلت الضياع : أعطت الغلة ، واستغلها صاحبها : أخذ غلتها . ( لسان العرب 11 : 504 ) . 2 - الكافي 4 : 11 / 4 . 3 - الكافي 4 : 12 / 6 . ( 1 ) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 4 : 12 / 8 ، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة .