21 - باب وجوب كفاية العيال
( 27812 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن لي ضيعة بالجبل
اشتغلها ( 1 ) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم
وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن
كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك
ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته .
( 27813 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول .
( 27814 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله ( 1 ) والمنافق يأكل أهله بشهوته .
( 27815 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 11 / 2 .
( 1 ) في المصدر : استغلها ، اغلت الضياع : أعطت الغلة ، واستغلها صاحبها : أخذ غلتها .
( لسان العرب 11 : 504 ) .
2 - الكافي 4 : 11 / 4 .
3 - الكافي 4 : 12 / 6 .
( 1 ) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 4 : 12 / 8 ، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات
التجارة .