تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 20 - باب استحباب التوسعة على العيال ( 27805 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) ( 1 ) قال : الأسير عيال الرجل ينبغي ( 2 ) إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ، الحديث . ( 27806 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : أرضاكم عند الله أسبغكم ( 1 ) على عياله . ( 27807 ) 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله . ( 27808 ) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن يزيد ، عن أبي
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب . وكذلك الأحاديث التي أشرنا إليها في ذيل الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 2 : 11 / 3 . ( 1 ) الانسان 76 : 8 . ( 2 ) في المصدر زيادة : للرجل . 2 - الكافي 2 : 11 / 1 . ( 1 ) في نسخة : أوسعكم ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 4 : 11 / 5 . 4 - الكافي 4 : 12 / 12 .