الموصلي ، عن يونس ، عن حنان ، ( عن ) ( 1 ) ابن مسكان ، عن ميسر قال :
دخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا ميسر ، أما أنه قد حضر أجلك غير مرة ولا
مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك .
( 27799 ) 15 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن الحسين بن
زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين
فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة ، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره
ثلاث وثلاثون سنة فصيرها ( 1 ) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى ، قال الحسين :
وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتلو هذه الآية ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده
أم الكتاب ) ( 2 ) .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق ( 3 ) وغيره ( 4 ) أكثر هذه الأحاديث وغيرها في هذا المعنى .
هامش
( 1 ) في المصدر : و .
15 - تفسير العياشي 2 : 220 .
( 1 ) في المصدر : فيقصرها .
( 2 ) الرعد 13 : 39 .
( 3 ) راجع الفقيه 1 : 131 و 132 و 4 : 9 و 260 والخصال : 48 / 52 و 230 / 71 و 93 / 39
و 345 / 12 و 505 ، ومعاني الأخبار : 264 / 302 .
( 4 ) راجع الكافي 2 : 120 والبحار 74 : 87 باب صلة الرحم ، واعانتهم ، والاحسان إليهم ،
والمنع من قطع صلة الأرحام ، وما يناسبه ، والوافي 1 : 93 من كتاب الايمان والكفر .
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء وفي الباب 12 من أبواب
قضاء الصلوات ، وفي الحديث 7 من الباب 1 وفي الحديث 10 من الباب 3 ، وفي الحديث 1
من الباب 5 وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي
الحديثين 4 و 7 من الباب 13 وفي البابين 20 و 43 من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث 19 و 20
و 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث
4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد
النفس ، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي
الحديث 7 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 7 من الباب 6 ، وفي
الحديث 5 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب
مقدمات التجارة ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الوديعة ، وفي الحديث 1 من الباب
17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات
النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الباب 95 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الحديث 1
من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في البابين 18
و 19 من هذه الأبواب .