مثل ذلك ) ( 1 ) ؟ قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد .
وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 27768 ) 4 - وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
قول الله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) قال : لا ينبغي للوارث أن يضار
المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا
ينبغي أن يقتر عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
( 27769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن
الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و ( 1 ) لا حيلة له ،
فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ،
وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة
له .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 121 / ذيل 383 .
4 - تفسير العياشي 1 : 121 / 384 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 1 ،
وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 181 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق .
( 1 ) في المصدر زيادة : من .