ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
( 27765 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين
حجبتاه من النار بإذن الله .
( 27766 ) 2 - الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) : في
قوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ) ( 1 ) قال : من الزكاة والصدقات
والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الأرحام
القريبات والآباء والأمهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم
النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض ، الحديث .
( 27767 ) 3 - محمد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وعلى الوارث
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 59 / 209 .
( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو ، وفي
الحديث 9 من الباب 1 وفي البابين 4 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الخصال : 37 / 14 .
2 - تفسير العسكري ( عليه السلام ) : 75 / 38 .
( 1 ) البقرة 2 : 3 .
3 - تفسير العياشي 1 : 121 / 383 .