قال الصدوق : والذي نفتي به رواية الكناني
وقال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإما على
أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه
أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم ( 2 ) .
11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب
( 27760 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ، والولد ، والمملوك ،
والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له .
( 27760 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، الحديث .
( 27761 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟
قال : الوالدان والولد والزوجة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ،
عن عبد الله بن المغيرة ، مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 11
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 552 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 - الكافي 5 : 512 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 4 : 13 / 1 .
( 1 ) التهذيب 6 : 293 / 812 ، والاستبصار 3 : 43 / 144 .