تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين ( 27732 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن السكوني ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله ( 2 ) . ( 27733 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطئن ( 1 ) فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 514 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 352 / 1436 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الفقيه 3 : 278 / 1321 . 2 - تحف العقول : 24 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أحدا . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز .