6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن
الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين
( 27732 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها
حتى ترجع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ،
عن أبيه ، عن السكوني ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله ( 2 ) .
( 27733 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم
عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطئن ( 1 ) فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا
تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن
تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين
وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 514 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 352 / 1436 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح
العبيد والإماء .
( 2 ) الفقيه 3 : 278 / 1321 .
2 - تحف العقول : 24 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أحدا .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز .