أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن
زوجها إلا في الواجب وحكم النذر
( 27730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها
إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الشيخ ( 2 ) .
( 27731 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا
بغير إذن زوجها قال : ليس لها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 8 و 10 - 14 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 8
من الباب 28 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 514 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وعن
التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من
أبواب النذر .
( 1 ) الفقيه 3 : 277 / 1315 .
( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1851 .
2 - التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف
والصدقات ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات .
( 1 ) تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق .