تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها إلا في الواجب وحكم النذر ( 27730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الشيخ ( 2 ) . ( 27731 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 8 و 10 - 14 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 514 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر . ( 1 ) الفقيه 3 : 277 / 1315 . ( 2 ) التهذيب 7 : 462 / 1851 . 2 - التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات . ( 1 ) تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق .