تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
السلام ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أنه قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا . ( 27644 ) 7 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره ( 1 ) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله . ( 27645 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله من أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
7 - الكافي 6 : 48 / 6 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب . ( 1 ) يستفره الأفراس : يستكرمها ، " القاموس المحيط [ 4 / 288 ] هامش المخطوط " . ( 2 ) التهذيب 8 : 112 / 287 . 8 - الكافي 6 : 50 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس . ( 1 ) التهذيب 8 : 113 / 390 .