السلام ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أنه قال : من العقوق
لولدهما إذا كان الولد صالحا .
( 27644 ) 7 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن
أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن
يستفره ( 1 ) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة ،
وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا
يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 27645 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله من
أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره
ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد
من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من
مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار
خيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
7 - الكافي 6 : 48 / 6 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب .
( 1 ) يستفره الأفراس : يستكرمها ، " القاموس المحيط [ 4 / 288 ] هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 8 : 112 / 287 .
8 - الكافي 6 : 50 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .
( 1 ) التهذيب 8 : 113 / 390 .