الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) رواية
الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار :
جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ
ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
موجبات الإرث ( 2 ) .
82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته
سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
( 27618 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا
فإنه من لا خير فيه .
( 27619 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع
سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
الباب 82
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 46 / 1 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 46 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 111 / 379 .