تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الإرث ( 2 ) . 82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه ( 27618 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه . ( 27619 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . الباب 82 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 46 / 1 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 6 : 46 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 111 / 379 .