تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
غياث أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم ( 3 ) . ( 27615 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) الحديث . ( 27616 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة . أقول : حمله جماعة من الأصحاب ( 1 ) على الأنثى لما تقدم ( 2 ) . ( 27617 ) 7 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 275 / 1303 . ( 2 ) التهذيب 8 : 105 / 354 ، والاستبصار 3 : 320 / 1139 . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 5 - الكافي 6 : 103 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . 6 - الفقيه 3 : 275 / 1305 ، تفسير العياشي 1 : 121 / 385 . ( 1 ) راجع روضة المتقين 8 : 344 ، المختلف : 577 والنهاية : 504 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب . 7 - مستطرفات السرائر : 65 / 2 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 472 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث