فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت
أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال ( عليه
السلام ) : عليها الدية أو تأتي به .
ورواه الشيخ ( 1 ) كالذي قبله .
( 27610 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القابلة
مأمونة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الديات ( 2 ) .
81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم
تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت
إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فإن مات فالأم
ثم الأقرب فالأقرب
( 27611 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن
علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ( 1 ) ، قال : ما دام الولد في
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 115 / 399 .
3 - الكافي 6 : 52 / 4 .
( 1 ) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة .
( 2 ) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 81
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 45 / 4 ، والتهذيب 8 : 104 / 352 ، والاستبصار 3 : 320 / 1138 ، وتفسير
العياشي : 120 / 380 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .