تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليها الدية أو تأتي به . ورواه الشيخ ( 1 ) كالذي قبله . ( 27610 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القابلة مأمونة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الديات ( 2 ) . 81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فإن مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ( 27611 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) ( 1 ) ، قال : ما دام الولد في
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 115 / 399 . 3 - الكافي 6 : 52 / 4 . ( 1 ) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة . ( 2 ) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان . الباب 81 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 45 / 4 ، والتهذيب 8 : 104 / 352 ، والاستبصار 3 : 320 / 1138 ، وتفسير العياشي : 120 / 380 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 .