ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
فإن فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية
إن لم تأت به .
( 27608 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ( 1 ) ثم إنها
جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شئ ،
الظئر مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه ( 2 ) .
( 27609 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ،
وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 110 / 377 .
( 2 ) الفقيه 3 : 307 / 1479
تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 78 من هذه
الأبواب .
الباب 80
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 42 / 2 .
( 1 ) في نسخة : سنتين " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 8 : 115 / 400 .
2 - الكافي 6 : 42 / 1 .