تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تأت به . ( 27608 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ( 1 ) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه ( 2 ) . ( 27609 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 110 / 377 . ( 2 ) الفقيه 3 : 307 / 1479 تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 78 من هذه الأبواب . الباب 80 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 42 / 2 . ( 1 ) في نسخة : سنتين " هامش المخطوط " . ( 2 ) التهذيب 8 : 115 / 400 . 2 - الكافي 6 : 42 / 1 .