70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
( 27563 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن
أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام .
( 27564 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الفرض في الرضاع
أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ،
وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين .
( 27565 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ
في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان
حسنا ، والفصال هو الفطام .
( 27566 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن الصبي ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ،
فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا .
هامش
الباب 70
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 105 / 355 .
2 - التهذيب 8 : 106 / 358 .
3 - الكافي 6 : 103 / 3 ، والعياشي 1 : 121 / 385 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81
من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات .
4 - الكافي 6 : 41 / 8 ، والتهذيب 8 : 107 / 363 ، والفقيه 3 : 305 / 1464 .