تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ( 27563 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام . ( 27564 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين . ( 27565 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام . ( 27566 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا .
هامش
الباب 70 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 105 / 355 . 2 - التهذيب 8 : 106 / 358 . 3 - الكافي 6 : 103 / 3 ، والعياشي 1 : 121 / 385 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات . 4 - الكافي 6 : 41 / 8 ، والتهذيب 8 : 107 / 363 ، والفقيه 3 : 305 / 1464 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 454 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث