69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا
من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد
( 27560 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن
الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ،
عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا
أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي
واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 27561 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن مرازم ( 1 ) عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى
أن قال : - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر
طعامه ، الحديث .
( 27562 ) 3 - وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي ( عليه السلام )
يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين .
هامش
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 40 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 305 / 4 .
( 2 ) التهذيب 8 : 108 / 366 .
2 - الفقيه 4 : 296 / 897 .
( 1 ) في نسخة : رزام " هامش المخطوط " .
3 - الفقيه 3 : 307 / 1478 .