68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
( 27558 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود
المنقري قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : لا تجبر
الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري ، مثله ( 2 ) .
( 27559 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن
أمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
الباب 68
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 40 / 4 ، والتهذيب 8 : 107 / 362 .
( 1 ) الفقيه 3 : 308 / 1486 .
( 2 ) الفقيه 3 : 83 / 297 .
2 - الكافي 6 : 40 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 108 / 365 .
( 2 ) الفقيه 3 : 305 / 3 .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 وفي الباب 71 وفي الحديث 5 من الباب 78 وفي الباب 81
من هذه الأبواب .