تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع ( 27558 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن المنقري ، مثله ( 2 ) . ( 27559 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
الباب 68 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 40 / 4 ، والتهذيب 8 : 107 / 362 . ( 1 ) الفقيه 3 : 308 / 1486 . ( 2 ) الفقيه 3 : 83 / 297 . 2 - الكافي 6 : 40 / 1 . ( 1 ) التهذيب 8 : 108 / 365 . ( 2 ) الفقيه 3 : 305 / 3 . ( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 وفي الباب 71 وفي الحديث 5 من الباب 78 وفي الباب 81 من هذه الأبواب .