( 27556 ) 5 - قال الكليني : وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ترك
لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن .
أقول : هذا إما محمول على الجواز ، وإما على الاختصاص بالحسنين ، أو
على كونه بعد الحلق الأول ، أو على كونه منسوخا ، والله أعلم .
67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها
( 27557 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) : عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ،
عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قال : أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى
موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه ، فقالت أم
سلمة : يا رسول الله - ( صلى الله عليه وآله ) - ، ذهب الرجال بكل خير فأي
شئ للنساء المساكين ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة
الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من
الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل
عتق محرر من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على
جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
5 - الكافي 6 : 33 / 6 .
الباب 67
فيه حديث واحد
1 - أمالي الصدوق : 335 / 7 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 89 وفي الحديث 3 من الباب 123 من أبواب
مقدمات النكاح .