65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى
عن نفسه أجزأه
( 27549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو
رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ ( 1 ) عنه
عقيقته ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد ( 2 ) مرتهن
بعقيقته فكه أبواه أو تركاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
( 27550 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه
فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته .
( 27551 ) 3 - وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يعق
عن الصبي وضحي عنه ، أجزأه ذلك عن ( 1 ) عقيقته .
هامش
الباب 65
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 39 / 3 .
( 1 ) في المصدر : أجزأت ، وفي نسخة : أجزأ عن عقيقة .
( 2 ) في المصدر : المولود .
( 3 ) التهذيب 7 : 447 / 1789 .
2 - الفقيه 3 : 312 / 1517 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 43 من هذه الأبواب .
3 - المقنع : 113 .
( 1 ) في المصدر : من .