تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه ( 27549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ ( 1 ) عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد ( 2 ) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) . ( 27550 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته . ( 27551 ) 3 - وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ، أجزأه ذلك عن ( 1 ) عقيقته .
هامش
الباب 65 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 39 / 3 . ( 1 ) في المصدر : أجزأت ، وفي نسخة : أجزأ عن عقيقة . ( 2 ) في المصدر : المولود . ( 3 ) التهذيب 7 : 447 / 1789 . 2 - الفقيه 3 : 312 / 1517 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب . 3 - المقنع : 113 . ( 1 ) في المصدر : من .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 449 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث