تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله ( 4 ) . ( 27540 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : إذا جازت ( 1 ) سبعة أيام فلا عقيقة له . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون . ( 27541 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر ( 1 ) . 61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت ( 27542 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 316 / 1533 . 2 - الكافي 6 : 38 / 2 . ( 1 ) في المصدر : جاوزت . ( 2 ) التهذيب 7 : 446 / 1787 . 3 - مسائل علي بن جعفر : 111 / 27 . ( 1 ) تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الأبواب . الباب 61 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 39 / 1 .