ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله ( 4 ) .
( 27540 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
العقيقة قال : إذا جازت ( 1 ) سبعة أيام فلا عقيقة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا
قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون .
( 27541 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك
أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟
فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في
اليوم السابع .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر ( 1 ) .
61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت
عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت
( 27542 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 316 / 1533 .
2 - الكافي 6 : 38 / 2 .
( 1 ) في المصدر : جاوزت .
( 2 ) التهذيب 7 : 446 / 1787 .
3 - مسائل علي بن جعفر : 111 / 27 .
( 1 ) تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الأبواب .
الباب 61
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 39 / 1 .