59 - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
( 27538 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللهم هذه سنتك
وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) واتباع منا لك ولدينك ( 1 ) بمشيتك
وبإرادتك ( 2 ) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه
وحجامته ( 2 ) لأمر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع
الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك
تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من لم يقلها عند
ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو
غيره .
60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
وكراهة تأخيرهما عنه
( 27539 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مولود ( 1 )
يحلق رأسه [ بعد ] ( 2 ) يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى ( 3 ) سبعة أيام فليس عليه حلق .
هامش
الباب 59
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 315 / 1530 .
( 1 ) في المصدر : ولنبيك .
( 2 ) في المصدر زيادة : وقضائك .
( 3 ) في نسخة : وفي حجامتك ( هامش المصححة ) .
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 38 / 1 ، والتهذيب 7 : 446 / 1786 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : لم .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في التهذيب زيادة : عليه .