عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها
من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أما السنة فالختان على الرجال ، وليس
على النساء .
( 27532 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ختان الغلام من السنة وخفض
الجارية ( 1 ) ليس من السنة .
( 27533 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خفض النساء ( 1 ) مكرمة ،
وليس ( 2 ) من السنة ، ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة ؟
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 37 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الجواري .
3 - الكافي 6 : 37 / 3 .
( 1 ) في المصدر : الجارية .
( 2 ) في المصدر : وليست .
( 3 ) قرب الإسناد : 7 .
( 4 ) التهذيب 7 : 445 / 1782 .
( 5 ) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف ، وفي
الأبواب 52 و 54 و 55 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب 57 وعلى الحكم الثاني في الباب 58 من هذه
الأبواب .