55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد
الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل
اسلامه أجزأه
( 27529 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 27530 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ،
عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) - في حديث طويل - إن رجلا من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال : -
فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف
وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في
سابعي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء
( 27531 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
الباب 55
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 37 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 445 / 1781 .
2 - الكافي 1 : 404 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) تقدمت في الباب 52 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 56 وفي الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 37 / 1 ، التهذيب 7 : 446 / 1784 .