عبد الله ( عليه السلام ) من المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
( 26486 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن
محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن
إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا
سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) ( 1 ) ما تراضيتما عليه قليلا كان
أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ،
الحديث .
( 26487 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة
قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن
لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه
الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 455 / 3 ، التهذيب 7 : 265 / 1145 ، والاستبصار 3 : 150 / 551 ، وأورد
ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : من الأجل ( هامش المخطوط .
2 - الكافي 5 : 455 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 263 / 1137 .