تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( 27499 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم . أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل الأب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم ( 1 ) . 48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ( 27500 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك . ( 27501 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث العقيقة - قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك ؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركا ؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في الاسلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
3 - الكافي 6 : 32 / 1 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 44 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 33 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 6 : 33 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .