( 27496 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن
آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في العقيقة إذا
ذبحت تقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ،
اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في
الام ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن
( 27497 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد
بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأكل هو ولا
أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة
أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها
ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 27498 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : لا تطعم الام منها شيئا .
هامش
6 - الكافي 6 : 31 / 6 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 32 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 444 / 1775 .
2 - الكافي 6 : 32 / 3 .