يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد ، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من
بول الأغلف .
( 27488 ) 21 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل ما العلة في حلق شعر رأس
المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
45 - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي
بل يجزي الفحل وغيره ، ويستحب كونها سمينة
( 27489 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال
القماط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يطلبون العقيقة
إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الا بان لم
توجد فتعسر عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها
كل شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 27490 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن
هامش
21 - علل الشرائع : 505 / 1 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب
41 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 29 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 443 / 1773 .
2 - الكافي 6 : 30 / 2 .