تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها . ( 27482 ) 15 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل . ( 27483 ) 16 - قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح . ( 27484 ) 17 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت . ( 27485 ) 18 - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة . ( 27486 ) 19 - قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما العلة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم . ( 27487 ) 20 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين وسائر ولده ( عليهم السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
هامش
15 - الفقيه 3 : 313 / 1522 . 16 - الفقيه 3 : 313 / 1523 . 17 - الفقيه 3 : 314 / 1524 . 18 - الفقيه 3 : 315 / 1531 . 19 - الفقيه 3 : 315 / 1532 . 20 - الخصال : 619 ، 635 ، 636 ، وأورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب .