السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت
ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .
( 27482 ) 15 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه يعطى القابلة
ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من
المسلمين فإن زاد فهو أفضل .
( 27483 ) 16 - قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح .
( 27484 ) 17 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها
ويصنع بها بعد الذبح ما شئت .
( 27485 ) 18 - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار
( عليه السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت
به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة .
( 27486 ) 19 - قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما العلة في حلق
رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
( 27487 ) 20 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث
الأربعمائة - قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم
فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن
والحسين وسائر ولده ( عليهم السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا :
بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
هامش
15 - الفقيه 3 : 313 / 1522 .
16 - الفقيه 3 : 313 / 1523 .
17 - الفقيه 3 : 314 / 1524 .
18 - الفقيه 3 : 315 / 1531 .
19 - الفقيه 3 : 315 / 1532 .
20 - الخصال : 619 ، 635 ، 636 ، وأورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب .