تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة . ( 27478 ) 11 - وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع . ( 27479 ) 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله . ( 27480 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، الحديث . ( 27481 ) 14 - وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
11 - الكافي 6 : 27 / 4 ، والتهذيب 7 : 442 / 1769 . 12 - الكافي 6 : 28 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 442 / 1770 . 13 - الفقيه 3 : 313 / 1518 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من الباب 41 ، وذيله في الحديث 7 من الباب 42 من هذه الأبواب . 14 - الفقيه 3 : 313 / 1521 .