ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو
بدنة .
( 27478 ) 11 - وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية
فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا
القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع .
( 27479 ) 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ،
وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون
ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الأحاديث الأربعة
التي قبله .
( 27480 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو
بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو
فضة ، الحديث .
( 27481 ) 14 - وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
11 - الكافي 6 : 27 / 4 ، والتهذيب 7 : 442 / 1769 .
12 - الكافي 6 : 28 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 442 / 1770 .
13 - الفقيه 3 : 313 / 1518 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من الباب 41 ، وذيله في الحديث 7 من
الباب 42 من هذه الأبواب .
14 - الفقيه 3 : 313 / 1521 .