شعره ذهب أو فضة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو
شاة .
( 27474 ) 7 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لك
غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه
واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة
طائفا ( 1 ) من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك .
( 27475 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ،
وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عق عنه واحلق رأسه
يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي ( 1 ) واطبخها وادع
عليها رهطا من المسلمين .
( 27476 ) 9 - وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بأي ذلك نبدأ ؟ فقال :
يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان
واحد .
( 27477 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن
العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ،
هامش
7 - الكافي 6 : 28 / 7 .
( 1 ) في المصدر : طائفة .
8 - الكافي 6 : 27 / 1 ، والتهذيب 7 : 442 / 1766 .
( 1 ) كتب في هامش المصححة عن نسخة : جداول ، جدولا ، أي : أعضاء .
9 - الكافي 6 : 27 / 2 ، والتهذيب 7 : 442 / 1767 .
10 - الكافي 6 : 27 / 3 ، والتهذيب 7 : 442 / 1768 .