( عليه السلام ) - في حديث - قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا
أيسر .
44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ، وجملة
من أحكام العقيقة
( 27468 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره
فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق .
( 27469 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العقيقة والحلق
والتسمية ، بأيها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح
ويسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها ( عليهما السلام ) ، ثم قال : يوزن الشعر
ويتصدق بوزنه فضة .
( 27470 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي المولود ، متى يذبح
عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم
السابع .
هامش
الباب 44
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 6 : 29 / 10 .
2 - الكافي 6 : 33 / 4 .
3 - الكافي 6 : 28 / 8 .