تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( عليه السلام ) - في حديث - قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر . 44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ، وجملة من أحكام العقيقة ( 27468 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق . ( 27469 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية ، بأيها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها ( عليهما السلام ) ، ثم قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة . ( 27470 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع .
هامش
الباب 44 فيه 21 حديثا 1 - الكافي 6 : 29 / 10 . 2 - الكافي 6 : 33 / 4 . 3 - الكافي 6 : 28 / 8 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 420 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث