أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة ( 1 ) .
17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
( 26483 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا
بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 26484 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن
تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ،
الحديث .
( 26485 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 455 / 1 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : عمن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 262 / 1133 .
2 - الكافي 5 : 455 / 2 ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه
الأبواب .
3 - التهذيب 7 : 262 / 1135 .