غلاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
42 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش ، ويستحب
أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بأنثى
( 27457 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العقيقة
في الغلام والجارية سواء .
( 27458 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : في الذكر
والأنثى سواء .
( 27459 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
عقيقة الغلام والجارية كبش .
( 27460 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 42 وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 وفي الباب 45
وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 50 وفي الباب 64 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث 3 من الباب 39 وفي الأحاديث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 26 / 2 .
2 - الكافي 6 : 26 / 1 .
3 - الكافي 6 : 26 / 4 .
4 - الكافي 6 : 26 / 3 .