41 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم
يوجد فحمل
( 27453 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في العقيقة : يذبح عنه
كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما
يكون من حملان السنة .
( 27454 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث .
( 27455 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الهرا ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الغلام رهن بسابعه بكبش ، يسمى فيه ويعق عنه ، وقال : إن
فاطمة ( عليها السلام ) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة .
( 27456 ) 4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر ( عليه
السلام ) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن
هامش
الباب 41
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 312 / 1517 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 65 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 3 : 313 / 1518 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 وصدره في الحديث 13 من
الباب 44 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 6 : 25 / 9 .
( 1 ) في المصدر : الفراء .
4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .