النبوة ، وعق عن الحسن والحسين كبشين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد ، واستحباب عقيقتين للتوأمين
( 27451 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي ، فقال له : يقول لك
عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ،
إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 27452 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن
أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخراز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : ولد لأبي
جعفر ( عليه السلام ) غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين
للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة ، وعسرت عليه الأخرى ، فقال
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قد عسرت علي الأخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال :
لا ، اطلبها ، حتى تقدر عليها ، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء ، وإطعام
الطعام .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب الآتية .
الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 25 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 441 / 1764 .
2 - الكافي 6 : 25 / 8 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز ، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من
أبواب آداب المائدة .