تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
النبوة ، وعق عن الحسن والحسين كبشين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد ، واستحباب عقيقتين للتوأمين ( 27451 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي ، فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 27452 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخراز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر ( عليه السلام ) غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة ، وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قد عسرت علي الأخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، اطلبها ، حتى تقدر عليها ، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء ، وإطعام الطعام .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب الآتية . الباب 40 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 25 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 441 / 1764 . 2 - الكافي 6 : 25 / 8 . ( 1 ) في المصدر : الخزاز ، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من أبواب آداب المائدة .