أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء ( 2 ) .
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها
( 26480 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتمتع
من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت :
فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ، إلا أنه
قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة ( 1 ) .
( 26481 ) 2 - قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
( 26482 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة
متعة ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 463 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 / 202 .
( 1 ) التهذيب 7 : 257 / 1112 ، والاستبصار 3 : 146 / 533 .
2 - الكافي 5 : 463 / 3 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 - التهذيب 7 : 257 / 1113 ، والاستبصار 3 : 146 / 534 .