النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ،
وليقم في أذنه اليسرى ، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم .
( 27421 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا ولد لكم المولود ، أي شئ تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع
به ؟ قال : خذ عدسة جاوشير فديفه ( 1 )
بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن
قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك
به ( 2 ) قبل أن تقطع سرته ، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
( 27422 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا
تابعة أبدا .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 23 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فديفه .
( 2 ) في المصدر : تفعل به ذلك .
( 3 ) التهذيب 7 : 436 / 1738 .
3 - الكافي 6 : 23 / 2 .
( 1 ) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 46 من
أبواب الاذان وفي الحديث 10 من الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح .