27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع
الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده
( 27397 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خثيم ، عن معمر بن
خثيم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما تكنى ؟ قال : ما اكتنيت
بعد ، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال :
قلت : حديث بلغنا عن علي ( عليه السلام ) قال : ( 1 ) من اكتنى وليس له أهل
فهو أبو جعر ( 2 ) ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : شوه ، ليس هذا من
حديث علي ( عليه السلام ) ، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ( 3 ) أن يلحق
بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
( 27398 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 19 / 11 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وما هو ؟ قلت : بلغنا عن علي ( عليه السلام ) أنه قال :
( 2 ) الجعر : نجو كل ذات مخلب من السباع ، المجعر : الدبر " الصحاح 2 / 614 ، هامش
المخطوط " ، الجعر : ما يبس من الثفل في الدبر " النهاية 1 / 275 ، هامش المخطوط " .
( 3 ) النبز : أي اللقب الذميم " هامش المخطوط " .
( 4 ) التهذيب 7 : 438 / 1750 .
2 - الكافي 2 : 130 / 16 .
( 1 ) في المصدر : باسم أبيه .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب
51 من هذه الأبواب .