تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده ( 27397 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خثيم ، عن معمر بن خثيم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما تكنى ؟ قال : ما اكتنيت بعد ، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي ( عليه السلام ) قال : ( 1 ) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر ( 2 ) ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : شوه ، ليس هذا من حديث علي ( عليه السلام ) ، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ( 3 ) أن يلحق بهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) . ( 27398 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 19 / 11 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وما هو ؟ قلت : بلغنا عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( 2 ) الجعر : نجو كل ذات مخلب من السباع ، المجعر : الدبر " الصحاح 2 / 614 ، هامش المخطوط " ، الجعر : ما يبس من الثفل في الدبر " النهاية 1 / 275 ، هامش المخطوط " . ( 3 ) النبز : أي اللقب الذميم " هامش المخطوط " . ( 4 ) التهذيب 7 : 438 / 1750 . 2 - الكافي 2 : 130 / 16 . ( 1 ) في المصدر : باسم أبيه . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 397 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث