على غير المتعة ( 2 ) والاخر يحتمل الكراهة .
14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
( 26472 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بأن يتمتع ( 1 ) بأمة المرأة ( 2 ) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
( 26473 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به .
( 26474 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على
أمة الرجل ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 464 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الرجل .
( 2 ) في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 258 / 1116 ، والاستبصار 3 : 219 / 797 .
2 - التهذيب 7 : 257 / 1114 ، والاستبصار 3 : 219 / 795 .
3 - التهذيب 7 : 258 / 1115 ، والاستبصار 3 : 219 / 796 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة .
( 2 ) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد .