18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
( 27367 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا حضرت ولادة
المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أول ناظر إلى عورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : لا تكون المرأة أول
ناظر إلى عورته ( 2 ) .
19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد ، وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
( 27368 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن
الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن
حمدان فخرجت إليه هذا المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا
أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال : - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -
( عليه السلام ) : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب
ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ،
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 17 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 436 / 1737 .
( 2 ) الفقيه 3 : 365 / 1739 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب
مقدمات النكاح .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - كمال الدين : 500 / 25 ، باختلاف .