فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن
ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
( 27362 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو
للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة
أشهر فهو للأخير .
( 27363 ) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن
حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : قال ( 1 ) : إذا جاءت بولد لستة
أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول .
( 27364 ) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن
جميل بن صالح عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في
المرأة تزوج ( 2 ) في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ،
فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة
أشهر فهو للأول .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 301 / 1444 .
11 - التهذيب 8 : 167 / 581 .
12 - التهذيب 8 : 167 / 583 .
( 1 ) " قال " ليس في المصدر .
13 - التهذيب 8 : 168 / 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
( 1 ) في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ) .
( 2 ) في المصدر : تتزوج .
( 3 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 .