تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . ( 27362 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير . ( 27363 ) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : قال ( 1 ) : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول . ( 27364 ) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في المرأة تزوج ( 2 ) في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 301 / 1444 . 11 - التهذيب 8 : 167 / 581 . 12 - التهذيب 8 : 167 / 583 . ( 1 ) " قال " ليس في المصدر . 13 - التهذيب 8 : 168 / 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ) . ( 2 ) في المصدر : تتزوج . ( 3 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 .